دَفْعُ الشُّبُهَاْتِ الْمُثَاْرَةِ حَوْلَ حَدِيْثِ تَکَلُّمِ الْبَقَرَةِ وَالذِّئْبِ بِلُغَةِ الْبَشَرِ

المؤلف

مدرس الحديث وعلومه کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية

المستخلص

أَوَّلًا: تُعَدُّ هَذِهِ الدِّرَاْسَةُ الأُوْلَىْ فِيْ هَذَا الْبَاْبِ، فَلَمْ أَقِفْ – بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّتَبُّعِ بِقَدْرِ الطَّاْقَةِ – عَلَىْ دِرَاْسَةٍ عِلْمِيَّةٍ، أَوْ بَحْثٍ مَنْشُوْرٍ، يَتَنَاْوَلُ هَذَا الْحَدِيْثَ بِالدِّرَاْسَةِ وَالتَّحْلِيْلِ، مَعَ دَفْعِ الشُّبُهَاْتِ الْمُثَاْرَةِ حَوْلَهُ، بِاسْتِثْنَاْءِ عَدَدٍ مِن الْمَقَاْلَاْتِ الإِلِکْتُرُوْنِيَّةِ، الْمَنْشُوْرَةِ عَلَىْ شَبَکَةِ الْمَعْلُوْمَاْتِ الدُّوَلِيَّةِ، وَبَعْضِ صَفَحَاْتِ التَّوَاْصُلِ الاجْتِمَاْعِيِّ.
 ثَاْنِيًا: هَذَا الْحَدِيْثُ فِيْ أَعْلَىْ دَرَجَاْتِ الصِّحَّةِ، فَقَد اتَّفَقَ الشَّيْخَاْنِ عَلَىْ إِخْرَاْجِهِ، وَقَد تَلَقْتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ، فَلا وَجْهَ لِلطَّعْنِ فِيْ طَرِيْقِ ثُبُوْتِهِ.
 ثَاْلِثًا: إِنَّ مَاْ أُثِيْرَ مِنْ شُبُهَاْتٍ حَوْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ لا وُجُوْدَ لَهُ فِيْ کُتُبِ التُّرَاْثِ – عَلَى اخْتِلافِ مَشَاْرِبِهَا، وَتَعَدُّدِ وِجْهَاْتِهَا –، فَهِيَ شُبُهَاْتٌ مُحْدَثَةٌ، لا تَعْدُوْ أَنْ تَکُوْنَ وَلِيْدَةَ هَذَا الْعَصْرِ، بِدَاْفِعٍ مِن الْجَهْلِ بِفَهْمِ نُصُوْصِ الشَّرِيْعَةِ، أَو الْحِقْدِ الدَّفِيْنِ عَلَى الإِسْلامِ.
 رَاْبِعًا: تَصَدَّتْ هَذِهِ الدِّرَاْسَةُ لَتَفْنِيْدِ سِتِّ شُبُهَاْتٍ، تُعَدُّ جِمَاْعَ مَاْ أُثِيْرَ حَوْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ مَطَاْعِنَ، وَقَدْ ثَبَتْ – بِفَضْلِ اللهِ تَعَاْلَىْ – أَنَّهَاْ لا تَقْوَىْ عَلَىْ مُوَاْجَهَةِ النَّقْدِ الصَّحِيْحِ، الْمُرْتَکِزِ عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّاْبِتَةِ.
خَاْمِسًا: فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ جُمْلَةٌ مِن الأَسْرَاْرِ، وَالْحِکَمِ، وَالتَّشْرِيْعَاْتِ، الَّتِيْ تَرْفَعُ الْمُسْلِمَ إِلَىْ الدَّرَجَاْتِ الْعُلَىْ مِن الرُّقِيِّ الإِيْمَاْنِيِّ، وَالاجْتِمَاْعِيِّ، وَالدَّعَوِيِّ، وَلَقَد تَوَجَّهَتْ هِمَمُ الْعُلَمَاْءِ إِلَىْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَاسْتَنْبَطُوْا مِنْهُ دُرَرًا فِي الْعَقِيْدَةِ وَالشَّرِيْعَةِ. 

الموضوعات الرئيسية