إسقاط الشرط الفاسد من عقد البيع وأثره في تصحيح العقد دراسة فقهية مقارنة

المؤلف

الأستاذ المشارک بقسم الشريعة بجامعة الطائف

المستخلص

الشرط في الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والفاسد ضد الصحيح: فالصحيح: ما کان مشروعاً بأصله ووصفه، والفاسد: مشروع بأصله لا وصفه.
والشروط في البيع: إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة .
والشروط في البيع على قسمين : صحيح وفاسد
والفاسد منه ما يفسد العقد به مطلقا سواء أسقط أم لا، ومنه ما يصحح العقد بإسقاطه وحذفه من العقد. وهذا مرتکز البحث والهدف منه.
وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة
وکان المبحث الأول يتعلق بالشروط في البيع من حيث شرعيتها والصحيح منها والفاسد.
وکان المبحث الثاني بتعلق بجوهر البحث وهو إسقاط الشرط الفاسد وحذفه من العقد ,اثره في تصحيح العقد من عدمه.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية