إجارة الذهب والفـــضة المنتـهية بالتمليك

المؤلف

المدرس بقسم الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية كفر الشيخ - جامعة الأزهر

10.21608/bfda.2024.363847

المستخلص

إن مسألة إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك من النوازل المعاصرة، التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية ببيان الأحكام الشرعية التي يجب على المتعاملين بالأثمان (الذهب والفضة) مراعاتها، حتى لا يشوب التعامل الربا والغرر، مما يترتب عليه مفاسد شرعية، وأضرار تلحق المجتمع بصورة عامة، ولهذا تهدف الدراسة إلى بحث إمكانية تأجير حلي الذهب من خلال عقد الإجارة المنتهى بالتمليك، وللتوصل إلى الحكم الشرعي في النازلة، فقد تناول البحث معنى الإجارة، ومشروعيتها، ومفهوم عقد الإجارة المنتهى بالتمليك، والتعرض لصوره المختلفة، وشروطه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ثم تطرقت للحديث عن أحكام إجارة حلي الذهب والفضة، وشروط بيع النقدين.

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها:
أن عقد الإجارة لا يدخله الربا، فيصح إجارة حلي الذهب والفضة المعدّ للزينة، مؤجلاً باتفاق الفقهاء، وحتى لو كان العوض من جنسه على رأى جمهور الفقهاء.
يجوز إجارة النقدين (الذهب والفضة) إجارة منتهية بالتمليك، مع مراعاة صورة نقل الملكية عن طريق البيع، حيث يجب أن يتم استرجاع العين المستأجرة (الذهب والفضة)، ثم إبرام عقد البيع، مع تحقيق شروط بيع الأجناس الربوية في تلك الصورة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية