العيب الإجرائي وأثره على صحة إجراءات الخصومة القضائية "دراسة مقارنة" في قانون المرافعات المصري والعُماني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

1 کلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر (( فرع دمنهور))

2 کلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان

المستخلص

(العيب الإجرائي  وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية "دراسة مقارنة"  في قانون المرافعات المصري والعُماني  )
أن المشرع الاجرائي عندما تطلب أشکالا معينة في الأعمال المکونة للخصومة، أراد أن يضبط المسار الذي تسير فيه سواء من جانب قاضيها أو حتى من جانب المتقاضين فيها، على نحو يحول دون تحکم أحدهم أو انحرافه عنها بما لا يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها المرسومة له. وکذلک الأشکال الإجرائية إنما هي وسيلة لغاية؛ فالقصد منها ضبط إجراءات الخصومة وعدم ترکها لهوى الخصوم أو حتى القاضي، بما يجعلها تصل إلى النهاية الطبيعية المأمولة والمتمثلة في صدور الحکم الحاسم للنزاع في موضوعها. والأمر کذلک کان متعيناً أن نعرض لمفهوم العمل الاجرائي ومقتضيات وجوده وصحته، حتى يتسنى لنا الوقوف على عيوب هذا العمل والتي قد تصل أحيانا إلى درجة من الجسامة تفقده وجوده وتجعله معدوما لا أثر له على الاطلاق. أو تجعله غير قادر على إنتاج أثره القانوني المطلوب لو تم بالشکل وعلى النحو الذي تطلبه القانون، وبعبارة أدق فقد شرطا لازما لصحته. خلصنا کذلک من خلال هذا البحث إلى حقيقة مؤداها أنه لا يجوز الخلط بين الانعدام والبطلان لأن لکل منهما مفهومه ومدلوله الذي يختلف عن الآخر على النحو الذي فصلناه في هذا المقام. ولذا ادعو المشرع في کل من مصر وسلطنة عمان إلى عدم الخلط بينهما، وکذا القضاء وإن کان قضاء النقض المصري أکثر دقة ووضوحا في هذا الشأن من نظيره العماني.
 

نقاط رئيسية

 

الموضوعات الرئيسية