فقه المخاطرة المالية بين التمويل الإسلامي والتمويل الغربي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم – المملکة العربية السعودية

المستخلص

فقه المخاطرة المالية بين التمويل الإسلامي والتمويل الغربي
 
2- أن المخاطرة في المعاملات المالية على نوعين :
(أ) ممدوحة : وهي : تحمل نتائج الاستثمار من ربح أو خسارة في التجارة ، وهذه المخاطرة لابد منها في کل تجارة ، وهذا القسم يعبر عنه الفقهاء بالضمان ، ويطلق عليه المخاطرة الإيجابية .
(ب) مذمومة: وهي المخاطرة التي يکون فيها تعريض المال للهلاک والتلف بأحد العقود المحرمة ، کما لو کان في العقد غرر فاحش أو ميسر أو مجازفة لإهلاک المال ، ويطلق على هذا النوع المخاطرة السلبية ، وهي المقصودة في هذا البحث .
4-  أن مصطلح المخاطرة أوسع من مصطلح الميسر ، وأن الميسر قائم على المخاطرة ، وأن کل ميسر مخاطرة ، وليس کل مخاطرة ميسراً ، إذ إن هناک معاملات کثيرة فيها مخاطرة ومجازفة ، لکنها لا تدخل ضمن حدود الميسر ، کما أن المخاطرة علة في النهي عن الميسر؛ ولهذا وجدنا من يطلق المخاطرة على الميسر .

الموضوعات الرئيسية