حکم الاستعانة بالکفار في حال الحرب

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد بکلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة

المستخلص

الاستعانة بالکفار لا تستلزم الولاء لهم، ولا تناقض البراءة منهم، مالم يقترن بها الرکون إليهم ومحبتهم، أهمية إدراک الفرق بين الموالاة المقيدة والموالاة المطلقة، والتي يطلق عليها بعض العلماء:(التولي)، فالمقيدة: کبيرةٌ من کبائر الذنوب، وهي محبتهم ومودتهم لغرض دنيوي مع بقاء أصل الإيمان في القلب، والمطلقة: مخرجةٌ من الملة، وهي:المحبة التامة، والذبُّ والدفاع عنهم، ونصرتهم على المسلمين، الشواهد التاريخية بجانب النصوص الشرعية تثبت حصول الاستعانة بالکفار على مدى العصور، سواء في السلم أو الحرب، لا خلاف في جواز الاستعانة بالکفار عند الحاجة، حال الأمن من مکرهم لغرض الحماية ومنع الأذى، جمهور العلماء على جواز الاستعانة بالکفار في قتال غير المسلمين بشروط، بيان أوجه توفيق بعض العلماء بين ما ظاهره التعارض من النصوص الشرعية في مسألة الاستعانة بالکفار على قتال الکفار من حيث الجواز والمنع، أهمية إدراک الفوارق بين البغاة والخوارج، وإبراز ما يختص بکلٍ منهما؛ لئلا يقع الخلط بينهما في المعاملة والأحکام، اشتراط جمهور علماء المذاهب الأربعة  شروطاً متفاوتةً في جواز الاستعانة بالکفار في قتال المسلم المعتدي، الإجماع على أن مظاهرة الکفار ومناصرتهم على المسلمين بقصد ظهور الکفار عليهم وکسر شوکتهم کفرٌ وردة عن الإسلام، من لم يجز الاستعانة بالکفار في القتال اختيارًا لزمه إجازتها اضطرارًا؛ بناءً على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات". 
 
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية