أحکام الأخرس في العبادات والأحوال الشخصية دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المقارن المساعد قسم الشريعة الإسلامية – کلية دار العلوم - جامعة المنيا

المستخلص

لا تصح إمامة الأخرس لمن هو أحسن منه حالا کالقارئ والأميّّ، لأن الإمام یشترط فیه أن یکون قادرا على تأدیة أرکان الصلاة، فإن کان عاجزا عن رکن من أرکانه عجزا میئوساًً من زواله کالأخرس فلا تصح الصلاة خلفه.
ترى الدارسة صحة معاملات الأخرس وتصرفاته وسائر عقوده بالإشارة المفهومة أو الکتابة على اختلاف هذه التصرفات من النفع أو الضرر، کالبیع والزواج والطلاق وغیرها، ولا یعتبر الخََرس من أسباب الحجر في التصرفات.
أوضحت ا لدارسة صحة ان عقاد الجمعة بالأخرس إذ ا کان ضمن العدد الذین تنعقد بهم الجمعة ؛ أما إذا کان العدد الذي تنعقد به الجمعة کله من الخرس؛ فالارجح أن الجمعة لا تنعقد بهم لفوات ذلک.
یصح أن یکون الأخرس ولیا في عقد الزواج وشاهداًً علیه، ولا یعتبر الخرس عیبا مخلاًً بکفاءة الزوج في عقد الزواج ولا عیباًً مجیزا للتفریق.
 
 

نقاط رئيسية

 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية