عدالة الإسلام في حکم مجهول النسب -دراسة فقهية مقارنة-

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

إالأستاذ المساعد في الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية -کلية التربية للبنات بجدة الأقسام الأدبية-

المستخلص

اهتمت الشريعة الإسلامية بمجهول النسب في جميع مراحل حياته، إلا أن اللقيط  ظلم من المجتمع ظلماً کثيراٌ من غير ذنب اقترفه، فاللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، ومن اهتمام الشريعة به: جعلت حکم التقاطه فرض کفاية واشترطت الصلاح في ملتقطه.
اعتبرته مسلماً أينما وجد، وجعلت الحکم بکفره بالغاً على حسب من يقوم برعايته، وهو حر بإجماع العلماء، ولا ولاية لأحد عليه إلا السلطان يزوجه ويشرف على ماله ويرثه بيت مال المسلمين إن لم يکن له وارث، ونفقته على بيت المال إن لم يکن له مال، فإن عجز بيت المال فتکون نفقته على ملتقطه، فإن عجز فتکون على کل من علم بحاله بواسطة الجمعيات الخيرية، ويصرف له من مال الزکاة لأنه فقير لا عائل له.
ومن عدالة التشريع أن جاءت السنة الصحيحة بإباحة رضاعة الکبير منهم لترفع عنهم الحرج وعن محتضنيهم.
ويثبت نسبه إلى مدعيه ببينة سواء کان المدعي مسلماً أو کافراً أو عبد إلا أنه لا يقر في يد الکافر إن أمکن ولا يتبع العبد في الرق.

الموضوعات الرئيسية