العفو في الحقوق الزوجية

المؤلف

أستاذ الفقه المساعد- قسم الدراسات الإسلامية کلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية جامعة شقراء- المملکة العربية السعودية

المستخلص

     بحث بعنوان: "العفو في الحقوق الزوجية"، وقد انتظم البحث في أربعة مباحث: الأول: في تعريف العفو، وألفاظ ومصطلحات ذات صلة، والثاني: في تعريف الحقوق، وأقسامها باعتبار المالية وإمکانية العفو عنها، والثالث: في العفو عن الحقوق المالية بين الزوجين، والرابع: العفو في الحقوق غير المالية بين الزوجين، وتبين الآتي: * أن الحقوق-بشکل عام-المالية وغير المالية، للزوجين أو لأحدهما، قد ندب الشارع إلى العفو عنها؛ لأن فيه حفظاً للأسرة التي بها يحفظ النسل، وهو أحد مقاصد الإسلام الضرورية؛ إضافة لما فيه من التسامح والتيسير وتفريج الکرب. * أن الحقّ الذي تعلّق به حق آخر، لا يجوز العفو عنها من جانب واحد، کالعفو عن حقّ الکفاءة في الزواج، لتعلقه بحق الأولياء، وکإسقاط الزوجة حقها في القسم والإنجاب؛ لتعلقهما بحق الزوج، ولا يصح العفو عن استيفاء هذه الحقوق إلا بموافقة من تعلّق به الحق. * أن للزوجة أن تعفو عن زوجها مما في ذمّته من النفقة الماضية، ولا يصح أن تعفو عن النفقة لما يستقبل من الزمان؛ لأن النفقة إنما تجب شيئًا فشيئًا، فإسقاطها يعني إسقاط حقّ قبل وجوبه.  * أن الميراث حقّ للزوجة بعد موت زوجها، ولها التصرف فيه کسائر الحقوق، فلها أن تعفو عنه أو تستوفيه، ولا يصح اشتراط إسقاطه في العقد؛ لأن الميراث لا يُملک إلا بعد موت المورث، وهو حقٌ لم يجب بعدُ، والقاعدة: أن الحقَّ لا يسقطُ قبل وجوبه وثبوته. * أن الزوجة إذا نشزتْ، فللزوج أن يعظها، ويهجرها، ويضربها، ولکن العفو أفضل من استيفاء حقّه في تأديبها. * أن الحضانة حق للأم (الحاضن)-على الراجح-، فيحق لها التنازل عنه وإسقاطه، ولا تجبر عليها، وقد يتعين حق للولد، إذا احتاج الطفل إليها، ولم يوجد غيرها، فيجب عليها الحضانة ولا يصح إسقاطه أو التنازل عنه في هذه الحالة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية