الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حقيقته وشروطه

المؤلف

ماجستير في القانون العام محقق إداري بهيئة الرقابة ومکافحة الفساد المملکة العربية السعودية

المستخلص

    تناول هذا البحث موضوع "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حقيقته وشروطه"؛ حيث تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وقد تم التطرّق في المبحث الأول إلى التعريف بمعنى الاجتهاد لغة واصطلاحاً؛ حيث عرّفنا فيه الاجتهاد اصطلاحاً بأنه "اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُکْمٍ شَرْعِيٍّ"، ثم عرضنا لتقسيمات الاجتهاد باعتبارات مختلفة, حيث تم تقسيمه إلى عدة تقسيمات مختلفة تبعاً للزاوية التي ينظر بها إلية. وقد جاء المبحث الثاني لبيان الشروط المطلوب توافرها لصحة الاجتهاد، حيث اتضح من خلال البحث أن الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد المستوفي لشروطه، وإن لم يکن المجتهِد قد أصاب فعلاً في اجتهاده، ولکن يکفي أن تکون توافرت جميع شروط الاجتهاد في اجتهاده ليکون اجتهاده صحيحًا، وبمعنى آخر الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد الذي يکون لصاحبه الأجر وإن أخطأ، والاجتهاد الفاسد هو الذي يکون على صاحبه الإثم وإن أصاب. وعرفنا أن للاجتهاد ثلاثة أرکان هي المجتهِد والمسألة المجتهَد فيها وعملية الاجتهاد نفسها -العملية الذهنية للمجتهِد-، وتبين أن شروط المجتهد يمکن إجمالها في أن يکون عاقلاً بالغًا ويحيط بمصادر الأحکام، وهي الکتاب والسُّنة والإجماع والقياس، وغيرها من الأدلة التي يمکن اعتبارها، وأن تکون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبَر في ذلک أن يعرف من الکتاب والسُّنة ما يتعلق بالأحکام وأن يحيط بأصول الفقه، وأن يکون عارفًا باللسان العربي وأساليبه في التعبير والدلالة على المعاني. بينما يشترط في المسألة محل الاجتهاد, ألَّا يکون هناک نص صحيح صريح في حکمها، وأن تکون نازلة واقعة، وليست من الفرضيات التي لم تقع بعدُ، وأن يکون المجتهِد مدرِکًا لواقع هذه النازلة وظروفها، عالمًا بالواقع ولا يفتي فيها بجهل بظروف الزمان والمکان. وعرفنا أن شروط فعل الاجتهاد نفسه من قِبل المجتهد، أن يکون مستندًا فيه لنص أو إجماع أو قياس أو غيره من الأدلة، بحيث لا يکون اجتهاده رأيًا مجردًا عن أي أصل يستند إليه، ثم انتهينا في خاتمة البحث لأبرز النتائج التي توصلنا إليها في البحث.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية