الاستدلال بالعرف في أبواب البيع والربا والقرض من کتاب الروض المربع

المؤلف

قاضي بوزارة العدل بالمملکة العربية السعودية

المستخلص

 إن علم الأصول علمٌ عظيمٌ شأنه، عميمٌ نفعه، يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمحدث والمفسر لا يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينکر فضله أهل الأثر، وهو الدستور القويم للاستنباط والاجتهاد، يتمکن بواسطته من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها ومعرفة کيفية استنباط الأحکام الشرعية منها. فهو من أعم العلوم نفعًا، وأشرفها مکانًا، وهو من أهم الوسائل التي ثبَّتت قواعد الدين ودعمتها. وکما نعلم، أن مصادر الإسلام هي القرآن الکريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. هذه کلها قد اتفق العلماء على ثبوتها، وهناک بعض المصادر التي اختلف العلماء فيها، منها: المصلحة المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا والعرف وغيرها. وقد قام العلماء في حل المشاکل التي وقعت في وسط المجتمع باستنباط الأحکام التي تتناسب بأحوالهم المستنبطة من الکتاب والسنة، وقد وقعت الحوادث التي لم نجد تحليلها من الکتاب والسنة أو کما يسمى بالأمور المستجدة، ولا سيما في هذا العصر. ففي مثل هذا الحال، يبذل العلماء جهدهم باستنباط الأحکام من الکتاب والسنة، ولا شک أن بعض العادات والظروف والتقاليد في ذلک الزمان والمکان قد يتناسب بالشريعة أو لا يتناسب بها. ويجيء هذا البحث المتواضع في القدر والکم؛ ليخرج لنا بعض ما قام به العلماء من الاستدلال بالعرف في أبواب محدَّدة من المسائل الفقهية. وَوُسِمَ هذا البحث باسم: (الاستدلال بالعرف في أبواب البيع والربا والقرض من کتاب الروض المربع).
 

نقاط رئيسية

 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية