حديث : (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة) - دراسة أصولية-

المؤلف

أستاذ أصول الفقه المساعد بالمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قسم الحِسبة. جامعة أم القرى بمکة المکرمة.

المستخلص

حديث «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن النَّائمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّغِيرِ حتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتَّى يَعْقِلَ»، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل على وفقه. اختلف الأصولية في دلالة الحديث هل هي مجملة، وما عليه الأکثر وهو الأصح أنها غير مجملة، وأنَّ رَفْعَ القلم هنا کناية عن عدم التکليف، أو يکون المراد رفع القلم حقيقةً، ويکون المراد بالقلم: القلم الذي خلقه الله بداية الخلق لکتب الأعمال. اختلف القائلون بأن الحديث غير مجمل في تقدير دلالته على طريقتين: رفع الإثم والعقاب فقط، أما الضمان فلا يلزم رفعه، لأنه متعلق بالولي، وهو مکلف، فالمتعلق بالثلاثة ليس خطاب التکليف؛ بل خطاب الوضع، وهذا أصح. رفع جميع الأحکام الشرعية، وما يترتب عليها من الإثم والعقاب. وکلا الطريقتين متفقة على رفع الإثم سواء على ترک واجب أو فعل محرم. العلة في رفع التکليف عن الصبي والنائم والمجنون هي: عدم القصد. مأخذ الخلاف مع أبي حنيفة في وجوب الزکاة في مال الصبي والمجنون، أنه تردد الزکاة بين کونها عبادة، فلا تجب عليهما، لعدم تکليفهما، أو أنها مؤنة مالية، فتجب في مالهما، کنفقة الأقارب والزوجات. الصحيح أن الصبي غير مکلف، ولکنه يثاب على فعل المندوبات وترک المکروهات. المخاطب بأمر الصبي هو الولي، وليس الصبي، فيجب عليه أمر صبيانه بالصلاة عند بلوغهم سبع سنين، وأما أمر الولي للصبي فهو أمر تربوي مصلحي، لتعويد الصبي على أداء الصلاة، لأهميتها. لم يکلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم بالإجماع. الصحيح في تکليف المغمى عليه أنه لا قضاء عليه مطلقا للعبادة التي فات وقتها وهو مغمىً عليه. الغفلة عند الأصوليين في باب التکليف وعوارض الأهلية تغاير الغفلة عند الأصوليين في باب شروط الراوي، ومعناه في باب شروط الراوي مقارب لمعناه عند الفقهاء أو متطابق. الصحيح أن المجنون والمعتوه والغافل لا يقضون العبادات الفائتة مطلقا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية