وقف النقود " دراسة فقهية مقارنة "

المؤلف

مدرس الفقه المقارن في کلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر أستاذ الفقه المساعد في کلية الشريعة والقانون جامعة جازان – المملکة العربية السعودية

المستخلص

إن الوقف لم يکن معروفًا في الجاهلية، بل أحدثه الإسلام، وکان أول وقف فيه، وقف سيدنا عمر- رضي الله عنه - لسهمه في خيبر. وهو رافد من روافد الخير في الدنيا وبعد الموت،  في الدنيا بحسن الذکر والأحدوثة، وبعد الموت بالثواب الجاري الذي لا ينقطع عن صاحبه. وهو مصدر مهم  من مصادر التنمية، وسد العوز في المجتمع، وذلک بفضل تنوع مصادره من عقار ومنقول، والتي هي محل اجتهاد للفقهاء. وإن مسألة وقف النقود وإن کانت قديمة في فقهها، فهي حديثة في أغلب تطبيقاتها، وقد ترجح القول بجواز وقفها بضوابط ذکرت في موضعها، وهذا الترجيح بالجواز فيه تشجيع على الوقف ؛ لأن وقف العقار ربما لا يستطيعه کل الناس، أو قد يضن به البعض؛ لغلاء ثمنه. وبهذا أخذ مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي عقد بمسقط (سلطنة عمان)، وذلک في قراره رقم 140 (15/6) بشأن استثمار الوقف وغلاته وريعه، وهو ما أکده ملتقى علماء الشريعة الدولي في کوالا لمبور في أکتوبر 2017م، وهو أيضاَ ما نص عليه المعيار الشرعي رقم (33)، الخاص بالوقف، والصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية