إرداف الطلاق في عدة الرجعية والمختلعة

المؤلف

الأستاذ المشارک في قسم الفقه في کلية الشريعة في الرياض

المستخلص

المشروع للزوج إذا أراد طلاق زوجته أن يلتزم ما جاءت السنة به من أوصاف الطلاق الشرعي، ومن ذلک: أن يطلقها طلقة واحدة ويترکها بعد الشروع في عدتها فلا يردفها طلقة أخرى، فإن رغب في إمساکها بالمعروف أمسکها قبل انقضاء عدتها، وإن لم تکن له رغبة في إمساکها ترکها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، وکذا يعمل المخالع إذا خالع زوجته، فلا يردف عليها أثناء عدتها طلاقاً، إلا أن بعض الناس يقع في مخالفة المشروع في طلاقه وخلعه، فيعمد بعد تطليق زوجته أو خلعها إلى إتباع ذلک وإردافه بطلاق آخر أثناء العدة، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هاتين المسألتين بدءاً ببيان المراد بالإرداف في الطلاق باعتباره مصطلحاً فقهياً مستعملاً في کلام الفقهاء، مبيناً بعد ذلک صورة إرداف الطلاق في المسألتين، ثم الشروع بعد ذلک في بيان حکم الطلاق المردف على المطلقة الرجعية والمختلعة أثناء العدة من حيث وقوعه ونفوذه أوْ لا، ذاکراً مذاهب أهل العلم في ذلک، وأدلتهم من المنقول والمعقول مع المناقشة وبيان القول الراجح في کلا المسألتين، والتنبيه على أهم الأسباب التي أسهمت في إثارة الخلاف فيهما.     

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية