الآثار المترتبة على العقد الموقوف

المؤلف

المحکمة العامة - جــدة - السعودية

المستخلص

  يمکن القول أن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتکون صحته مرهونة بإجازته أو نقضه, فإذا أجيز أصبح صحيحًا بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطلًا بأثر رجعي أيضًا. والعقد الموقوف إذا انعقد موقوفًا لحجر أو إکراه أو غلط أو تفريد جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإکراه أو تبين الغلط أو انکشاف التفريد, کم إن له أن يجيزه, فإذا نقضه کان له أن ينقض تصرفات من انتقل إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن تداولتها الأيدي, فإن هلکت العين في يد من انتقلت إليه ضمّن قيمتها, وللعاقد المکره أو المغرور الخيار, إن شاء ضمن العاقد الآخر وإن شاء ضمن المجبر, ولا ضمان على العاقد المکره والمغرور إن قبض البدل مکرهًا أو مغرورًا وهلک في يده بلا تعد منه لذا هدف البحث إلى التعرف على الآثار المترتبة على العقد الموقوف، واستخدم البحث المنهج الوصفي  الاستقرائي. وتوصل البحث إلى إلى ما يلى : أنه  يعتبر العقد الموقوف عقد صحيح؛ لتوافر شرائط الانعقاد والصحة، فليس معنى أن العقد موقوف أنه لم ينعقد أو أنه انعقد فاسدًا، بل انعقد صحيحًا صادرًا من أهله مضافًا إلى محله، إلا أنه لا تترتب عليه آثاره إلا بعد إجازته، فإذا أجيز نفذ، وإن لم يجز بطل، وعلى ذلک فإن هناک مرحلتين يمر بهما العقد الموقوف: مرحلة ما قبل الإجازة، ومرحلة ما بعد الإجازة. قبل أن تصدر الإجازة ممن يملکها، لا يظهر أثر العقد ويکون ظهور أثره موقوفًا على الإجازة، فإذا کان بيعًا لملک الغير لم يترتب عليه نقل الملکية من البائع للمشتري، وإذا کان تصرفًا صادرًا من الوکيل متجاوزًا فيه حدود الوکالة، فإنه ينعقد موقوفًا على إجازة الموکل فلا ينفذ التصرف قبل صدورها، إذا أجيز العقد الموقوف إجازة معتبرة شرعًا نفذ وأنتج أثره مستندًا إلى وقت انعقاده، فالمجيز هو کل من يملک مباشرة التصرف الموقوف، فقد يکون المجيز هو المالک الذي بيع ملکه بغير إذنه أو وليه، فإذا أجاز المالک فلا يملک المتصرف إليه الفسخ؛ لأنه بهذه الإجازة يعتبر عقده نافذًا منذ صدوره ويصبح المشتري مالکًا للمبيع من ذلک الوقت.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية