أثر العرف والعادة في توجيه الأحکام الشرعية والنصوص القانونية وصور ذلک التأثير إجمالا وتفصيلا

المؤلف

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - بدولة الکويت

المستخلص

مَن أمعنَ النظر في الشريعة الإسلامية وجد أنها راعت  العرفَ الجاريَ والعادةَ الجاريةَ بين الناس في التشريع، وأخذت بهما، ورجعت إليهما في کثير من الأحکام: فأحالت إليهما في الکفارات وفي النفقة، وفرضت الديةَ على العاقلة، وشرَطت الکفاءةَ في الزواج، واعتبرت العصبية في الولاية والإرث. فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا صلى الله عليه وسلم  وخطابُه صلى الله عليه وسلم فيما لا يخصه خطابٌ لأمته في الحقيقة-  (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ(، قال تعالى: (فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [سورة المائدة: 89] ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: «خُذِي مَا يَکْفِيکِ وَوَلَدَکِ بِالْمَعْرُوفِ »؛ فأحالها على الکفاية المعروفة عُرْفاً حين علم السَّعة من حال أبي سفيان رضي الله عنه. وکذا من نظر في أغلب قوانين الدول المعاصرة وجد أن العرف والعادة مصدرين رسميين وأساسين من مصادر تلک القوانين، فلم يؤثر فيهما اتساعُ التشريع والتقنين، وإنما أثَّـر اتساعُ التشريع وانتشارُه في المنزلة التي يشغلها العرفُ أو العادة في قانون کل بلد. ولـمّا کان سلطانُ العرفِ وتأثيرُهما إذن يشملُ أغلبَ أبواب الفقه، وجلَّ نصوص القوانين المعاصرة - بل ربما بالغ في التأثير أحيانا فقـيَّـد مطلَقاتِ الشرعِ وخصَّص عموماتِـه، وجُعِل مصدرا أولَ للقوانين بعض الدول - احتيج إلى بيان صورِ ذلک التأثير، الذي يشمل الشرعَ والقانونَ، وترتيبه تريبا علميا مستمدًّا من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء القانون، وهس الحاجة التي يحاول هذا البحثُ تلبيتَها. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر العرف والعادة في توجيه الأحکام الشرعية والنصوص القانونية، مع ذکر أهمِّ معالم  ذلک التأثير مجمَلةً ومفصَّلةً.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية