الدَّوَافِعُ الطِّبِّيَةُ وَالأَخْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجَنِينِ "دراسة فقهية مقارنة"

المؤلف

کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - دسوق – جامعة الأزهر

المستخلص

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وجعل عصمة نفسه من الضروريات، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا بأحد أمور ثلاث، نصت عليها السنة النبوية المطهرة، وتمتد هذه العصمة منذ کونه نطفة إلى أن يفارق الحياة ، فعصمة نفسه مرتبطة بطيلة حياته، وتبدأ منذ لحظة کونه نطفة ، وفي هذه اللحظة شِتات لأقوال الفقهاء وتحدد هذه الفترة من النطفة حتى قبل النفخ في الروح ، ويرجع هذا الشتات والخلاف إلى معيار دفع المفسدة وجلب المصلحة وغيره، فقد تکون هناک حاجة لإسقاطه وقد تتعارض مصلحة الجنين مع مصلحة أمه إلى أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وحتى بعد النفخ في الروح فقولاً واحدًا لا إسقاط ؛ لأنه صار کائن حي دبت فيه الحياة ولا استثناء من هذا إلا في حالات معينة کمرض الأم أو تشوه للجنين فهنا نجد للفقهاء أقوال مبناها حالات الضرورة ، فالضرورة أينما حلت حلت ويلحق بهذا الخلاف الدوافع  الطبية سواء کانت في جانب الأم أم في جانب الجنين وکذا الدوافع الأخلاقية سواء کانت من زنا أو اغتصاب کما هو موضح في صلب البحث

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية